المعجم الكبير 3302
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَبَّرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ
كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَخْبَرَنَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ ابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ «» وَخَالَفَ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ وَابْنَ مُحَبَّرٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.