المعجم الأوسط 4206
علي بن عبد الله الفرغاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ:
لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَاتِفًا يَهْتِفُ: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَلَا تَبِيعُوهَا، وَلَا تَبْتَاعُوهَا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيُهْرِقْهُ " قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: " يَا غُلَامُ، احْلُلْ عَنِ الْمَزَادَةِ، فَأَهْرِقْهَا، فَأَهَرَاقَ النَّاسُ، وَمَا لَهُمْ خَمْرٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.