دليل

المعجم الأوسط 4207

علي بن عبد الله الفرغاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

لَعِبَ طَائِفَةٌ مِنَ السُّودَانِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنْظُرُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ وَرَأْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.