دليل

المعجم الأوسط 4205

علي بن عبد الله الفرغاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ قَالَ: نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَتَمَّ وَلَا أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.