المعجم الأوسط 4205
علي بن عبد الله الفرغاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُوَقَّرِيُّ قَالَ: نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَتَمَّ وَلَا أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.