المعجم الأوسط 3693
طاهر بن عيسى بن قيرس المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ أَبْيَضَ الْمَدِينِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ الْحُورَ الْعِينَ لَتَتَزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّانًا، وَيَقُلْنَ الْحُورُ الْعِينُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا ". قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَمَنْ صَانَ نَفْسَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكِرًا، وَلَمْ يَرْمِ فِيهِ مُؤْمِنًا بِالْبُهْتَانِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيئَةً، زَوَّجَهُ اللهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِائَةَ حَوْرَاءَ، وَبَنَى لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ، لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَمَرْبَطِ عَنْزٍ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا وَرَمَى فِيهِ مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيئَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ سَنَةً، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، إِنْ تُفَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا تَنْعَمُونَ فِيهَا وَتَتَلَذَّذُونَ، وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.