المعجم الأوسط 3694
طاهر بن عيسى بن قيرس المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ لَحْمِ الْأَضْحَى ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِّبَ لَهُ مِنْ لَحْمِ الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.