المعجم الأوسط 3692
طاهر بن عيسى بن قيرس المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَتْ سُرِّيَّةُ النَّبِيِّ ﷺ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهَا، وَكَانَ قِبْطِيٌّ يَأْوِي إِلَيْهَا، وَيَأْتِيهَا بِالْمَاءِ وَالْحَطَبِ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ: عِلْجٌ يَدْخُلُ عَلَى عِلْجَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ عَلَى نَخْلَةٍ، فَلَمَّا رَأَى الْقِبْطِيُّ السَّيْفَ مَعَ عَلِيٍّ وَقَعَ، فَأَلْقَى الْكِسَاءَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَاقْتَحَمَ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ، فَرَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَمَرْتَ أَحَدَنَا بِأَمْرٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ أَيُرَاجِعُكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى مِنَ الْقِبْطِيِّ قَالَ: فَوَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ فِي شَكٍّ حَتَّى جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، فَاطْمَأَنَّ إِلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.