MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2544b

"عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِى قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَت امْرأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُميَّةَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَانِى، وَلَا يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِى، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُزَوِّجنِى، قَالَ أَتَسْخَرِينَ بِى؟ فَزَوَّجْتُهُ نَفْسِى وَأعْطَيْتُهُ مِنَ الَّذِى (لى) أرْبَعَةَ آلَافِ (ألْفِ) دِرْهَمٍ، وَاتَّجَرَ بِه فِى مَالِى حَتَّى عَمُرَ مَالُهُ فِى مَالِهِ (فِى مَالِى) كَالرَّقْمَةِ فِى جَنْبِ الْبَعِيرِ، فَزَعَمَ أنَّهُ مُطَلِّعُهُ (مطلقى) وَمُتَزَوِّجٌ (ويتزوج) علىَّ، فَقَالَ: شُرَيْحٌ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، فَقَالَ (فَسَأَلَ) فقال: شُرَيْحٌ لِلْمَلأِ حَوْلَهُ، فَزَعَمُوا أنَّ عَليّا أَتَاهُ مِثْل الَّذِى أتَاكَ فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلاقِ وَالنَّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْن أَرْبَع (أربعة) نِسْوَةٍ، قَالَ: إن (فَإِنْ) أنْتَ طَلَّقْتَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِكَ وَارْدُدْ عَلَيْهَا (إِلَيْهَا) مَالَهَا وَمثْلهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذَا الَّذِى بَلَغَنَا عَنْهُ، هُوَ قَضَائِى بَيْنَكُمَا، قُومَا".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا