جمع الجوامع 4-2545b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فأعْطَاهَا صَدَاقَها، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ولم يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قال تَرُدُّ إلَيْهِ مَالَهُ الَّذِى أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه