MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2545b

"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فأعْطَاهَا صَدَاقَها، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ولم يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قال تَرُدُّ إلَيْهِ مَالَهُ الَّذِى أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا