جمع الجوامع 4-2543b
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَان قَالَ: زَوَّجَ امْرأَةً أَخْوَالُهَا وهَم مِنْ بَنِى عَائِذ الله، وهىَ منْ بَنِى () أَوْدٍ فَأتُوا عَلِيّا فَقَالَ لابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ: انْظُرِى أَمِنَ النِّسَاءِ هِىَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَدَفَعَهَا إِلَى زَوْجِهَا وقَالَ: هُمْ أَكْفَاءٌ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه