جمع الجوامع 4-1984b
"عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: أَىُّ شَىْءٍ خَيْرٌ لِلمَرْأَةِ؟، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا لِذَلِكَ جَوَابٌ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى فَاطِمَةَ، قُلْتُ: يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَأَلَنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ نُجِيبُهُ، فَقَالَتْ: وَعَنْ أَىِّ شَىْءٍ سَأَلَكُمْ؟ فَقُلْتُ: قَالَ أَىُّ شَىْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ؟، قَالَتْ: فَلَمْ تَدْرُوا مَا الْجَوَابُ؟ قُلْتُ لَهَا: لَا، فَقَالَتْ: لَيْسَ خَيْرٌ للمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ جَلَسْنَا إِلَى رسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّكَ سَأَلْتَنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ نُجِبْكَ فِيهَا بِشَىْءٍ، (لَيْسَ) () للمرأة شَىْءٌ خَيْرًا مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَلَا يَرَاهَا، قَالَ: وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: فَاطِمَةُ، قَالَ: صَدَقَتْ، إِنَّها بُضْعَةٌ مِنِّى".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن وقال: هذا حديث غريب من حديث الحسن البصرى عن على؛ تفرد به أبو بلال الأشعرى عن قيس بن الربيع
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه