MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1983b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْقَرِيبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ المَوَدَّةُ وَإنْ بَعُدَ نَسَبُهُ، وَالْبَعِيدُ مَنْ بَاعَدَتْهُ الْعَدَاوَةُ وَإِنْ قَرُبَ نَسَبُهُ، أَلَا لَا شَئَ أَقْرَبُ إِلَى شَىْءٍ مِنْ يَدٍ إِلَى جِسْمٍ، وَإِنَّ اليَدَ إِذَا فَسَدَتْ قُطِعَتْ، وَإِذَا قُطِعَتْ حُسِمَتْ".

حواشٍ

  • الخرائطى فيه، وفى مكارم الأخلاق، ورواه الديلمى، وابن النجار عنه مرفوعا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا