جمع الجوامع 4-1923b
"عَنِ الشَّعْبِىَّ قَالَ: ضَاعَ دِرْعٌ لِعَلِىٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَأَصَابَهَا رَجُلٌ فَبَاعَهَا، فَعُرِفَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَشَهِدَ لِعَلِىٍّ الْحَسَنُ ابْنُهُ وَمَوْلَاهُ قُنْبَرٌ فَقالَ شُرَيْحٌ لِعَلِىِّ: زِدْنِى شَاهِدًا مَكانَ الْحَسنِ، فَقالَ أَتَرُدَّ شَهادَةَ الحَسَن؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّى حَفظْتُ عَنْك أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ".
حواشٍ
[كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه