MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1924b

"عَنْ حَكيمِ بْنِ عِقَالٍ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَىْ عَمِّهَا: أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا (لأبيها) فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِىًّ فَقَالَ لَهُ: أَفِى كتَابِ الله وَجَدتَ هَذِه أَمْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: بَلْ فِى كتَابِ الله، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ مِنْ كِتَابِ الله؟ قَالَ: يَقُولُ الله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، فَقَالَ عَلِىٌّ: هَلْ تَجِدُ فِى كِتَابِ الله النِّصْفَ لِلزَّوْجِ وَمَا بَقِى فَلِلأَخِ مِنَ الَأُمِّ؟ فَقَالَ عَلِىٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا