MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1909b

"عَنْ يَحْيَى الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ فِى دَابَّةٍ وَهِىَ فِى يدِ أَحدِهِمَا، فأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَام هَذَا بيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِها لِلَّذِى فِى يَدِهِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ لمْ يَكُنْ فَى يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِىَ بَيْنَهُمَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا