MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1910b

"عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى الْحِوَالَةِ إِذَا مَطَلَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا