MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1908b

"عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمرِ قَالَ: جَاءَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخْمَسةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجُهُ، وجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجُهُ، فَقَالَ للْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ أَقْضِى بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ؟، ثُمَّ قال فِيهِمَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ. وَسَأُنَبَّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ والصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا القَضَاءُ بِالْحَقِّ فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ أَنَّهُ بَغْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَيَأخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغْلِظَ فِى الْيَمينِ ثُمَّ يَأخُذَ البَغْلَ، فإِنْ تَشَاحَحْتُمَا أيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَقِّ، فأَيُّكُمَا قَرعَ حَلَفَ؛ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا