جمع الجوامع 4-1809b
"عن مُغيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ: مَا أُصَدَّقُ أَنَّ عَلِىَّ بنَ أَبِى طَالِبٍ كَان يَقُولُ: عِدَّةُ المُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قَالَ: بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ كَأَشَدِّ مَا صَدَّقْتَ بِشَئٍ، كَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: إِنَّمَا قَوْلُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فِى المُطَلَّقَةِ".
حواشٍ
ابن المنذر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه