MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1808b

"عَنْ عَلِىٍّ فِى الحَامِلِ إذَا وَضَعتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا. قَالَ: تَعْتدُّ () أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا