جمع الجوامع 4-1810b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ المَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ، أوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه