MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1810b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ المَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ، أوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا