جمع الجوامع 4-1775b
"عَنْ أَبِى الضُّحَى أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعٌ () ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه