MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1775b

"عَنْ أَبِى الضُّحَى أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعٌ () ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا