جمع الجوامع 4-1776b
"عَنْ عكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ لَا يَقْطَعُ سَارِقًا، يَأتِى بِالشُّهَدَاءِ فَيُوقِفُهُمْ عَلَيْهِ، ويبطحه ()، فَإِنْ شَهِدوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكلُوا تَرَكَهُ، فَأُتِىَ مَرَّةً بسَارِقٍ فَسَجَنَهُ حَتَّى إِذَا كان الغد دَعا بِهِ، وَباِلشَّاهِدَيْنِ. فَقِيلَ: تَغَيَّبَ أَحَدُ الشَّاهدين، فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه