جمع الجوامع 4-1774b
"عَنِ الشَّعْبِى قَالَ: كَانَ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ والرِّجْلَ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجنَ وَنُكِلَ وَكَانَ يقول: إِنَّى لأَسْتَحيىِ الله أَنْ لَا أَدَعَ يَدًا يَأكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِى".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه