جمع الجوامع 4-1745b
"عَنْ حُيَىَّ بنِ يَعْلَى: أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتى يَعْلَى فَقَالَ: قَاتِلُ أَخى! فَدَفعَهُ إِلَيْهِ يَعْلى، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ، وَبِه رَمَقٌ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حتَّى بَرَأَ، فجاءَ يَعْلَى فَقَالَ: قَاتِلُ أخِى! فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ يَعْلَى فإذا هُوَ قَدْ شلل فحسبت جُروحَهُ () فَوَجَدَ فِيه الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إنْ شِئْتَ فَادْفَعْ دِيَتَهُ إلَيهِ واقْتلْهُ وإلَّا فَدَعْهُ، فَلَحقَ بِعُمَرَ فَاسْتأَدَى ( ) عَلىَ يَعْلَى، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى انْ أقدمْ عَلَىَّ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فأخْبَرَه الخَبَرَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِىَّ بنَ أَبِى طَالِبٍ، فَأَشَارَ عَلِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، (بما هو) ( ) علىٌّ وعُمَرُ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إلَيهِ الدِّيةَ وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، وَرَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه