جمع الجوامع 4-1744b
"عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأخِرْ فَخَرَّ، فَمَاتَ؟ قال: يَرْوُونَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغَرّمُهُ - يَقُولُ: أَفْزَعَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه