جمع الجوامع 2290a
الهمزة مع الذال
"إذا قال الرَّجل للرَّجل: يا يهودى، فاضربوهُ عِشْرينَ، وإذا قال: يا مخنَّثُ فاضربُوهُ عشرين، وَمنْ وقَعَ على ذاتِ محرم فاقتلُوه".
حواشٍ
[ت] الترمذي وضعَّفه، [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه