جمع الجوامع 2289a
الهمزة مع الذال
"إذَا قال الرَّجل لامْرأته: أنْتِ طالق بمشيئة الله أوْ بإرادة الله، والمشيئةُ هي خاصٌّ بالله لا يقعُ الطلاق، والإرادة يقعُ الطلاق".
حواشٍ
الخطيب عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه