جمع الجوامع 2041a
الهمزة مع الذال
"إِذَا شكّ أحدُكُمْ في صَلاتِه فْليُلقِ الشَّكَ، وليَبْنِ على اليقينِ، فإِن استيقَنَ التمام سجدَ سجْدتين، فإِنْ كانتْ صلاتُه تامة كانتْ الركْعةُ نافلة والسجْدتان نافلةً، وإنْ كانت ناقصةً كانتْ الركعةُ تمامَ الصَلاةِ، والسجْدتان تُرْغمان أنْفَ الشَّيطان".
حواشٍ
[حب] ابن حبّان [ك] الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه