جمع الجوامع 2040a
الهمزة مع الذال
"إذا شكَّ أحدُكُمْ في صلاتِه فلمْ يَدْرِ كم صلَّى، ثلاثًا أمْ أربْعًا؟ فليَطرحْ الشَّكَ ولْيبْنِ على ما اسْتيقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سجْدَتين قْبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإِن كانَ صلَّى خمسًا شَفعْن له صَلاته، وإنْ كانَ صلَّى إتْمامًا لأربعٍ كانتا تَرْغيما للشَّيطان".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن أبي سعيد- مالك وعبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه