جمع الجوامع 2-2849b
"أَنْبأَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَال: قال ابنُ أَبى مُلَيْكَة وَعَمْرو: اجْتَمعَ عِنْد النَّبىِّ ﷺ تِسْع نِسْوةٍ بَعْد خَدِيجَةَ ومَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ قَال: وَزَادَ عُثمانُ بنُ أَبى سُلَيمانَ امرأَتين سِوَى التِّسْعِ مِنْ بنى عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُما جَمْعٌ، كَانت إحدهما تُدْعَى أمَّ المَسَاكِين، كَانتْ خَيرَ نِسَائه للمساكينِ، وَنَكَح امرأةً مِنْ بَنِى الجَوْن، فَلَمَّا جَاءتْه استَعاذَتْ مِنْه فَطَلَّقَها، وَنَكِح امْرَأةً أُخْرى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يُجْمِعها، فَتَزَّوجَتْ بَعْد النَّبى ﷺ فَفَرَّق عُمَر بَيْنهمَا وَضرَبَ زَوْجِها، فَقَالت: اتَّقِ اللَّه فىَّ يا عُمرُ، فَإِنِّى مِنْ أُمَّهاتِ المؤمنينَ فَاضْربْ عَلَىَّ الْحِجابَ وأَعْطِنى مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ، قَالَ: أَمَّا هُنالِكِ فَلَا، قَالَت: فَدَعْنِى أُنْكَحُ، قَال: لَا، وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ () وَلَا أطِيعُ في ذَلِكَ أَحِدًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه