جمع الجوامع 2-2848b
"عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُفْيَانَ بنَ عَبْد اللَّه كَتَب إلَى عُمَر يَسألُه ما يُحَرِّمُ مِن الرَّضاع؟ فَكَتب إلَيْه أنَّهُ لَا يُحرِّمُ مِنها الضِّرار، والغيابة، والعَفَافَة، والمُلْجَة، والضِّرارُ: أَن يُوْضِعَ الولدين كى يحرِّم بينهما، والعَفَافة: الشئ اليسير الذى يبقى في الثدى، والملجة: اختلاسُ المرأةِ ولَدَ غيرِها فَتُلقِمُه ثَدْيَها".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه