جمع الجوامع 2-2850b
"عن عبد الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ قال: بَعَثَ إِلىَّ عُمرُ (أظنهُ قال ظهرًا) () فَأتَيْتُهُ، فَلَمَّا بَلغتُ البَابَ سَمِعْتُ نَحِيبَه فَقُلْتُ (إنَّا للَّه وإنَّا إِلَيْه رَاجعونَ) اعْتُرِى وَاللَّه أميرُ المؤمنينَ اعْتُرِى، فَدَخَلْتُ فَأَخَذْتُ بِمِنْكَبهِ وَقلتُ: لَا بَأسَ يَا أميرَ المُؤمنين، قَال: بَلْ أشَدُّ البَأسِ، فَأخَذَ بيدى فَأدْخَلَنِى البَابَ فإذَا حقائب بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ، فَقَال: الآن هَانَ آلُ الخَطَّابِ عَلَى اللَّه تَعالَى، إِنَّ اللَّه لَوْ شَاءَ لَجَعَلَ هَذَا إِلَى صَاحِبَىَّ -يَعْنى النَّبِىَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ- فَسَنَّا لِى مِنه سُنَّةً أَقْتدِى بِهَا، فَقُلْتُ: اجْلِسْ بِنَا نُفَكِّرُ فَجَعلنَا لأُمَّهَاتِ المُؤمنين أَرْبَعة آلافٍ، أربعة آلاف، وجعلنا للمهاجرين أربعة آلاف، أربعة آلاف، ولِسَائِر النَّاسِ أَلفَينِ أَلْفينِ حَتَّى وَزَّعْنَا ذلِك المَالَ".
حواشٍ
أبو عبيد في الأموال، والعدنى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه