جمع الجوامع 2-2259b
"عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ: شَكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ كَثْرَةَ الْقَمْلِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه تَأْذَن لِى أَنْ أَلبَسَ قَميصًا مِنْ حَرِيرٍ؟ فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا تُوفِّى رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَأَبُو بَكر وَقَامَ عُمَرُ أَقْبَلَ بابنهَ أَبِى سَلَمَة وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى جَيْبِ الْقَمِيص فَشَقَّهُ إِلَى سُفْلِهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَحَلَّهُ لِى؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّهُ لَكَ لأَنَّكَ شَكَوتَ إِلَيهِ القَمْلَ فَأَمَّا لِغيرِكَ فَلَا".
حواشٍ
ابن سعد، وابن منيع
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه