MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2003b

"عن يزيد بن أَبى حبيب! مَنْ أدركَ ذلك. قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: انظرْ من كان قبلك ممن بايعَ النبى ﷺ تحت الشجرة فأتِمَّ لهم العطاء مائتى دينارٍ، وأتمَّها لنفسِكَ لإمارتِك، وأتمها لخارِجَةَ بن حُذَافَةَ لشجاعته، ولعثمان بن قَيْسِ بن أَبى العاص لضيافته".

حواشٍ

  • ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا