جمع الجوامع 2-2003b
"عن يزيد بن أَبى حبيب! مَنْ أدركَ ذلك. قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: انظرْ من كان قبلك ممن بايعَ النبى ﷺ تحت الشجرة فأتِمَّ لهم العطاء مائتى دينارٍ، وأتمَّها لنفسِكَ لإمارتِك، وأتمها لخارِجَةَ بن حُذَافَةَ لشجاعته، ولعثمان بن قَيْسِ بن أَبى العاص لضيافته".
حواشٍ
ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال، وابن عبد الحكم، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه