MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1744b

"عن عاصم بن عمر قال: لما زوجنى عمر أنفقَ على من مال اللَّه شهرًا، ثم أرسلَ إلىَّ عمرُ يَرْفأَ فأتيتُه فقال: واللَّه ما كنتُ أرى هذا المال يحِل لى من قبلِ أن أَليَه إِلَّا بِحَقٍّ، وما كان قط أحرم على إذ وُليتُه فعادَ أمانتى، وقد أنفقت عليك شهرًا من مالِ اللَّه، ولست بزائِدِك، ولكنى معينُك بِثُمنِ مالى بالغابَةِ فاجْدُدْه فبِعه ثم إيت رجلًا من قومِك من تُجَّارهم فقم إلى جَنْبهِ فإذا اشترى شيئًا فاستشركه، فاستنفق وأنفق على أهلك".

حواشٍ

  • ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا