جمع الجوامع 2-1743b
"عن ابن البراء بن معْرور أن عمر خرج يوما حتى أتى المنبر وقد كان اشتكى شكوى فَنُعِت له العسل، وفى بيت المال عُكة فقال: إن أَذِنتم لى فيها أخذتُها وإلَّا فإنها علىَّ حرامٌ، فأذنوا له فيها".
حواشٍ
ابن سعد، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه