جمع الجوامع 2-1435b
"عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّه قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الأَعَاجِم مِنْ نِسَائِهِم وَأَوْلَادِهِم مَا لَمْ يُفِئْ عَلَى رسُولِ اللَّه وَلَا عَلَى أَبِى بَكْرٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا سَيُلِمُّونَ بِالنِّسَاء، وَأيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ لَهُ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَجَم فَلَا تَبيعُوا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكُم، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلتُمْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَطَأَ حَرِيمَهُ وَهُو لَا يَشْعُرُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه