جمع الجوامع 2-1251b
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِق بالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِلا يَدًا بِيَدٍ، هَاتِ وَهَاتِ، إِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرِّبَا، وَالرِّبَا هُوَ الرِّبَا".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه