جمع الجوامع 2-1252b
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
حواشٍ
مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه