MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1252b

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَكِيم بْنَ حزامٍ بَاعَ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

حواشٍ

  • مالك، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا