جمع الجوامع 2-1250b
"عَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَر فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم الرِّبَا".
حواشٍ
مالك، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه