MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1250b

"عَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَر فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم الرِّبَا".

حواشٍ

  • مالك، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا