MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1933a

الهمزة مع الذال

"إِذَا زَنَتْ أمةُ أحدكُم فليَجلدْها ثلاثًا بكتابِ الله، فإِن عادت فليَبعْها ولو بحبلٍ من شعْر".

حواشٍ

  • [ت] الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا