جمع الجوامع 1932a
الهمزة مع الذال
"إِذَا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتَبَّين زناها فليجلدْها الحدَّ، ولا يُثرِّب عليها، ثم إن زنت فليَجْلِدْهَا الحدِّ ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زَنَتْ الثالثَة فَليَبِعْهَا ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [عب] عبد الرازق [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة عن أبي هريرة وزيد بن خالد، البغوي عن عبد الله بن مالك الأوسى، الخطيب عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه