MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1722a

الهمزة مع الذال

"إِذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ فإنَّ استطاعَ أنْ يَنْظُرَ منْهَا إِلى ما يدْعوهُ إِلى نكاحِها فليفعلْ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [د] أبو داود [ع] أبو يعلى والطحاوي، [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر (قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إِلى نكاحها فتزوجتها)

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا