جمع الجوامع 1722a
الهمزة مع الذال
"إِذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ فإنَّ استطاعَ أنْ يَنْظُرَ منْهَا إِلى ما يدْعوهُ إِلى نكاحِها فليفعلْ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [ع] أبو يعلى والطحاوي، [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر (قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إِلى نكاحها فتزوجتها)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه