MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 1721a

الهمزة مع الذال

"إِذا خَطَبَ أحدُكمْ المرأةَ فلا جُناحَ عليه أنْ ينظرَ إِليها إِذا كانَ إِنَّما ينظرُ إِليها لخطبتهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلُم".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [هق] البيهقى في السنن عن جابر، [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن أبي حميد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا