جمع الجوامع 1721a
الهمزة مع الذال
"إِذا خَطَبَ أحدُكمْ المرأةَ فلا جُناحَ عليه أنْ ينظرَ إِليها إِذا كانَ إِنَّما ينظرُ إِليها لخطبتهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلُم".
حواشٍ
[د] أبو داود [هق] البيهقى في السنن عن جابر، [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن أبي حميد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه