دليل

رياض الصالحين 776

- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

- وعن حذيفة رضى الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: "هي لهم في الدنيا، وهى لكم في الآخرة".((متفق عليه))

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiSahihحُكم على رواية ibnmajah:3414fawazahmed0
Shuayb al-ArnautSahihحُكم على رواية ibnmajah:3414fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية ibnmajah:3414fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSahihحُكم على رواية ibnmajah:3414fawazahmed0
al-BukhariSoundحُكم على رواية bukhari:5632hadithunlocked