دليل

مسند البزار 2905

أبي وائل عن حذيفة بن اليمان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، وَمُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ:

" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.