دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25137

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ

: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.