مصنف ابن أبي شيبة 25137
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ
: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.