دليل

رياض الصالحين 775

- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في سنة وإلا كرعنا".((رواه البخارى))

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.