رياض الصالحين 1777
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" فقال له طاوس: ما قوله: لا بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا. ((متفق عليه)).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.