رياض الصالحين 1776
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق" ((متفق عليه)).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.